جرجس جرجس

94

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

والثمن ، وأن لم يحصل وزن أو عدّ أو قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء . ( م 389 - موجبات وعقود ) بيع السلم : بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلّف أحد الفريقين الآخر مبلغا معينا من النقود ، فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أن يسلّم اليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان . ولا يثبت هذا العقد إلا كتابة . ( م 487 - موجبات وعقود ) بيع صحيح : هو البيع الجائز ويكون مشروعا من حيث انعقاده وتكوينه ووصفه ، أي لا يشوبه شيء يؤدّي إلى إبطاله . بيع صوريّ : هو البيع الذي ينطوي ظاهره على أصول قانونية لا تثير الشبهات ، ولكنه ، في الواقع ، يتضمّن نوعا من الخداع بهدف الاستئثار بموضوع البيع أو بالمبيع ، بعد إيهام الشاري أو الدائن بأهداف أخرى مقنعة ، ولكنها تخفي نيات سيئة . بيع العربون : هو البيع الذي يقوم فيه المشتري بدفع جزء من الثمن كإعلان عن قبوله بالشراء وكضمان لاجراء الصفقة . وهذا الجزء المدفوع يسمّى « العربون » وهو يلزم البائع والشاري . فإذا عدل البائع عن اتمام الصفقة ، فعليه ردّ العربون إلى الشاري . وكذلك يعتبر « العربون » كجزاء يلزم الشاري باتمام الصفقة ، فإذا عدل ، حقّ للبائع الاحتفاظ به أو ردّه . بيع على شرط التجربة : البيع بشرط التجربة أو على شرط التجربة هو البيع الذي يحقّ فيه للمشتري تجربة الشيء الذي يشتريه خلال فترة معينة ، يحقّ له ، بعدها ، أن يردّ المبيع أو يقبله . وقد ذكرت المادة 391 من قانون الموجبات والعقود ، أن البيع على شرط التجربة يعدّ في جميع الأحوال منعقدا على شرط التعليق . بيع على شرط الذوق : هو البيع الذي يحق فيه للمشتري تذوّق ما يشتريه ، بحيث يمكن رفض المبيع أو قبوله . ولا يعدّ هذا البيع تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع . بيع فاسد : هو البيع المشروع أصلا لا